المادة 35
شغور المراكز في المجالس واللجان الدائمة:
في حال شغور أي مركز في المجلس أو في أي من اللجان الدائمة المنصوص عليها في هذا القانون، لأي سبب كان قبل انتهاء ولاية الشخص المعني بستة أشهر على الأقل، ولا سيّما بسبب الوفاة، أو العجز، أو فقدان الصفة المؤهّلة لشغل هذا المركز، أو الاستقالة، او الإقالة لأحد الاسباب المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يصار إلى اختيار بديل عنه بناءً على الأسس المحدّدة في هذا القانون وفي المراسيم والأنظمة المعتمدة تطبيقًا له، ويشغل البديل المركز الشاغر حتّى انتهاء ولاية العضو الأصيل.