المادة 4
شخصية مؤسسات التعليم العالي:
1. تتمتّع مؤسسات التعليم العالي المنشأة قانوناً بالشخصيّة المعنويّة وبالاستقلالية الإداريّة والماليّة والأكاديميّة ضمن الحقوق التي يكفلها الدستور والقانون؛
2. تتمتّع مؤسسات التعليم العالي الخاضعة لأحكام هذا القانون بحرمة أحرامها، ولا يجوز للقوى الأمنية دخول هذه الاحرام إلا تنفيذا لمذكرة قضائية أو بناء على طلب رئيس المؤسسة أو من يقوم مقامه.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.