المادة 40
الشروط المتعلقة بالشخص المعنوي غير اللبناني:
يشترط في الشخص المعنويّ غير اللبنانيّ لتقديم طلب بالترخيص لمؤسّسة خاصّة للتعليم العالي أن يتوافر فيه ما يلي:
1. أن يكون مؤسّسة عاملة للتعليم العالي مرخّصة في دولة معترف بها من قبل الدولة اللبنانية وحاصلة على اعتماد من هيئة لضمان الجودة والاعتماد معترف بها في لبنان؛
2. أن تمنح هذه المؤسسة شهادات معترفاً بها في البلد الذي تنتسب إليه؛
3. أن تكون مؤسّسة التعليم العالي المنشأة في لبنان فرعًا من المؤسسّة الأم، وأن تتعهد هذه الأخيرة بالإشراف الفعليّ على الفرع المطلوب إنشاؤه؛
4. أن يتعهّد بالتقيّد بالقوانين والأنظمة اللبنانيّة التي ترعى التعليم العالي؛
5. أن يكون له ممثّل لبناني يستوفي الشروط المفروض توفرها في رئيس مؤسّسة للتعليم العالي، يمثّله قانونًا في لبنان لدى الدوائر الرسميّة والمحاكم اللبنانيّة في جميع القضايا، ويستلم جميع التبليغات والكتب الموجّهة إليه، وان يكون له محلّ إقامة في لبنان حين طلب الترخيص.
إذا اختار الشخص المعنويّ الأجنبيّ أن يسدي التعليم العالي في لبنان بالتعاون مع شخص معنويّ لبنانيّ، يشترط بالإضافة الى الشروط المحدّدة في الفقرة الأولى من هذه المادة أن يكون الفريق اللبنانيّ الذي يرغب بالتعاون معه مستوفياً الشروط التي تخوّله الحصول على ترخيص لإنشاء مؤسّسة للتعليم العالي في لبنان.