النص الكامل

قانون رقم 285 تاريخ 30/04/2014 نافذ

المادة 43

المادة 43

المستندات المتعلقة بالشخص المعنوي:

تحدّد المستندات المتعلّقة بالشخص المعنويّ طالب الترخيص، بما يأتي:

1. إذا كان لبنانيًّا: إفادة رسميّة تثبت كيانه القانونيّ، وفق أحكام هذا القانون؛

2- إذا كان غير لبناني: الوثائق التالية مصدّقة من السفارة اللبنانيّة في البلد الذي ينتسب إليه:

أ. إفادة صادرة عن المرجع المختصّ في البلد الذي ينتسب إليه، تثبت كونه مؤسّسة للتعليم العالي عاملة فيه.

ب. إفادة صادرة عن المرجع المختص في البلد المعني تثبت الاعتراف بالشهادات التي يمنحها.

ج. النظام الذي يوضح آليّة إشراف المؤسّسة الأم على الفرع المطلوب إنشاؤه.

د. إفادة تثبت المؤهّلات التي يتمتّع بها الممثّل اللبنانيّ للمؤسّسة طالبة الترخيص.

ه. المستندات المثبتة لكون الفريق اللبناني الذي يريد أن يتعاون معه، يستوفي الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 43 من قانون رقم 285 تاريخ 30/04/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246502/article/43/