النص الكامل

قانون الإيجارات نافذ

المادة 37

المادة 37

مع مراعاة التواريخ المحددة لتحرير عقود الإيجار المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون، تعطى الأفضلية في منح القروض السكنية من قبل كل من مصرف الإسكان والمؤسسة العامة للإسكان للمستأجرين الخاضعين لأحكامه.

المادة 37 من قانون الإيجارات https://lebaneselegislation.com/ar/law/246504/article/37/