النص الكامل

قانون الإيجارات نافذ

المادة 42

المادة 42

تضاعف مرة واحدة بدلات الايجارات في الحالات الآتية:

أ- عن الاماكن المؤجرة لشخص طبيعي او معنوي يكون او يصبح مالكا ابنية او حصصا شائعة في اماكن يزيد نصيبه من مجموع بدلات ايجارها الفعلية عن عشرة امثال بدل ايجار المأجور الذي يشغله. من اجل احتساب هذه البدلات، يعتبر الزوج والزوجة والاولاد المقيمون مع المستأجر في حكم الشخص الواحد، ولا يحق للمالك ان يطلب هذه المضاعفة من مستأجر واحد او من يحل محله بحكم هذا القانون الا مرة واحدة. لا يستفيد من احكام هذه الفقرة المالك الذي سبق له ان طالب بالبدل العادل في ظل القانون الرقم 160/1992، واستفاد من هذه المضاعفة.

ب- عن الايجارات المعتبرة عنصرا من عناصر المؤسسة التجارية والتي يجري عليها عقد تفرغ او عقد ادارة حرة وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي الرقم 11/1967 وذلك طيلة فترة الادارة الحرة.

ج- عن الاماكن المؤجرة لممارسة مهنة حرة منظمة بقانون في حال التنازل عنها وفقا لاحكام الفقرة 2 من البند ثانيا من المادة (39) من هذا القانون.

المادة 42 من قانون الإيجارات https://lebaneselegislation.com/ar/law/246504/article/42/