المادة 1
مادة 1: يلغى نص عبارة «القروض الممنوحة استناداً للبروتوكول الموقع مع كل من المؤسسة العامة للاسكان وجهاز اسكان العسكريين المتطوعين ووزارة المهجرين وصندوق تعاضد القضاة والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي» الواردة في الفقرة (ز) من البند (1) من المادة الثالثة من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي: « -القروض الممنوحة استناداً للبروتوكول الموقع من كل من المؤسسة العامة للاسكان وجهاز اسكان العسكريين المتطوعين ووزارة المهجرين وصندوق تعاضد القضاة والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمديرية العامة للامن العام.»