جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1356 30/06/2015

تعديل لبيان علم وخبر رقم: 734 تاريخ 22/6/1931 وتعديله برقم 2232 تاريخ 19/6/1950 للجمعية المسماة: جمعية الشبان المسيحية» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1356
التاريخ
30/06/2015
الجريدة الرسمية
العدد 28, 09/07/2015, ص. 2294-2295
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1356 تاريخ 30/06/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 734 تاريخ 22/6/1931 وتعديله برقم 2232 تاريخ 19/6/1950

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية الشبان المسيحية» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8923 تاريخ 13/5/2015

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل الجمعية المسماة: «جمعية الشبان المسيحية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 734 تاريخ 22/6/1931 وتعديله برقم 2232 تاريخ 19/06/2015 . واصبحت على النحو التالي: غايتها: أ - تقوية الحياة الروحية والأدبية. -يصار الى الوصول لهذه الغاية عن طريق نشاطات متعددة أهمها: -البرامج الإغاثية: طبية ودوائية وغذائية وإعادة تأهيل وتوعية ورعاية صحية. -برامج البيئة ومنها على سبيل المثال: . التوعية والتوجيه والتدريب. . متابعة ومراقبة مصادر التلوث في الماء والهواء والنفايات المنزلية والصناعية والطبية. . التحريج والمحميات/ الكسارات والمقالع. التدريب المهني السريع والتدريب على المهارات الفنية المختلفة .التربية الشعبية والبرامج التربوية. -نشاطات العمل التطوعي. -المساعدات الاجتماعية. -النشاطات الترويجية. -المشاريع الإنمائية. -بيوت الشباب. -مخيمات فرص الاولاد وتدريب موجهين. -دورات تدريبية قيادة تأهيل وإعادة تأهيل. ب - ليس للجمعية أي طابع طائفي فئوي أو سياسي، ولا تقوم بأي عمل أو نشاط من شأنه إثارة الحزازات، وهي جمعية لبنانية خاصة غير حكومية ولا تبغي الربح. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: -تقوية الحياة الروحية والأدبية والرياضية. على أن يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 حزيران 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق