النص الكامل

قانون الايجارات نافذ

المادة 11

المادة 11

في حال رغب المستأجر بالاستمرار بالافادة من مساهمة الصندوق عن السنوات الممدة اللاحقة، عليه اتباع آلية العمل المشار اليها اعلاه مع اللجنة وذلك في بداية كل سنة ممددة حتى السنة التاسعة ضمنا.

يؤدي طلب المساهمة كما هو منصوص عليه في المادة 8 الى تعليق مهلة دفع الزيادات الناتجة عن احكام هذا القانون، وذلك الى حين نفاذ قرار اللجنة بالموافقة او بعدمها.

المادة 11 من قانون الايجارات https://lebaneselegislation.com/ar/law/246516/article/11/