النص الكامل

قانون الايجارات نافذ

المادة 24

المادة 24

يمكن لمالك المأجور الذي أجّر في ظل سريان احد ا لقانونين 29/67 و10/74 في الابنية التي كانت تعتبر فخمة استرداد المأجور في غير حالتي الضرورة العائلية والهدم لقاء دفعه للمستأجر تعويضا يساوي نصف التعويض المتوجب في حالة الهدم والمنصوص عليه في البند 2 من المادة 22 اعلاه، وفي هذه الحالة لا تطبق احكام المادة المذكورة لجهة تناقض التعويض نسبيا مع المدة المتبقية من المهلة التمديدية.

المادة 24 من قانون الايجارات https://lebaneselegislation.com/ar/law/246516/article/24/