النص الكامل

قانون الايجارات نافذ

المادة 29

المادة 29

في حال وفاة المستأجر او تركه المأجور، يحل محله حكما في الاستفادة من عقد الايجار الاساسي، او الممدد عند الاقتضاء بكافة شروطه الاخيرة او المعدلة بحكم القانون:

1- زوج المستأجر او من حل محله قانونا قبل تاريخ 23/7/1992.

2- أنسباؤه الذين دخلوا معه الى المأجور عند بدء تنفيذ الاجارة وكانوا لا يزالون مستمرين في اشغاله بدون انقطاع.

المادة 29 من قانون الايجارات https://lebaneselegislation.com/ar/law/246516/article/29/