المادة 37
مع مراعاة التواريخ المحددة لتحرير عقود الايجار المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون، تعطى الافضلية في منح القروض السكنية من قبل كل من مصرف الاسكان والمؤسسة العامة للاسكان للمستأجرين الخاضعين لاحكامه.
قانون الايجارات نافذ
مع مراعاة التواريخ المحددة لتحرير عقود الايجار المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون، تعطى الافضلية في منح القروض السكنية من قبل كل من مصرف الاسكان والمؤسسة العامة للاسكان للمستأجرين الخاضعين لاحكامه.
المادة 37 من قانون الايجارات https://lebaneselegislation.com/ar/law/246516/article/37/