النص الكامل

قانون الايجارات نافذ

المادة 51

المادة 51

تطبق احكام المادة 847 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية المتعلقة بتنفيذ الاسناد والتعهدات الخطية لتحصيل البدلات المعينة في عقود الايجار يمكن اعتماد عقد الايجار الاساسي مرفقا بافادة صادرة عن البلدية او الادارة المختصة تثبت تجديد تسجيل العقد.

خلافا لاحكام المادة 852 من قانون اصول المحاكمات المدنية ان الاعتراض لا يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة خلاف ذلك، لقاء كفالة او بدونها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون نافذ حكما رقم 1 تاريخ 03/04/2025, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 11 تاريخ 05/06/2025, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 51 من قانون الايجارات https://lebaneselegislation.com/ar/law/246516/article/51/