المادة 7
تنظر في تطبيق الاحكام المتعلقة بدفع الزيادات على بدلات الايجار لجنة مؤلفة من قاض عامل او متقاعد رئيسا ومن اربعة اعضاء، يمثل احدهم المالكين والثاني المستأجرين والثالث تنتدبه وزارة المالية والرابع تنتدبه وزارة الشؤون الاجتماعية.
تعين اللجنة خلال مهلة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون بموجب مرسوم بناء على اقتراح كل من وزراء العدل والمالية والشؤون الاجتماعية، ويعين في المرسوم عينه قاض رديف واربعة اعضاء ردفاء يمثلون الجهات عينها المنصوص عليها اعلاه.
يمكن عند الاقتضاء تعيين اكثر من لجنة مماثلة في كل محافظة.
يلحق بكل لجنة، بقرار من وزير العدل، كاتب ومباشر.
تحدد بقرارات من الوزراء المعنيين تعويضات كل من الرئيس والاعضاء والكاتب والمباشر.
تعقد اللجنة اجتماعاتها اثناء او خارج الدوام الرسمي في الاماكن التي يحددها وزير العدل.
يكون لهذه اللجنة الصفة القضائية.