النص الكامل

قرار رقم 12 تاريخ 10/02/2014 نافذ

المادة 1

المادة 1

(عدلت بموجب اعلام 14 / 2015 )

يفهم في سياق هذا النظام بـ:

لادوات والمشتقات المالية»: أية أدوات ومنتجات مالية (أسهم معروضة للجمهور أو عقود وأدوات مالية

مرتبطة قيمتها بأصول (عينية، مالية، مؤشرات (Index)، معدلات ...) (Underlying Asset).

أو برامج أو أوراق أو صكوك أو عقود أو مشتقات أو شهادات أو أدوات مالية مركبة .....) بما فيها التي ترتبط عوائدها أو تسديد رأسمالها ب:

- اسهم أو حصص أو شهادات إيداع بما فيها التدفقات المالية الناجمة عنها أو بمستوى أسعار أي من هذه الاسهم أو الحصص أو الشهادات .

- ديون أو سندات تجارية أو شهادات أو سندات حكومية أو سندات دين بما فيها التدفقات المالية الناجمة عنها أو بمستوى أسعار أي من هذه السندات أو الشهادات.

- أسعار صرف العملات والمعادن الثمينة.

- معدلات الفوائد.

- أسعار السلع.

- مؤشرات أو مشتقات مالية.

«الوسيط المالي»: مؤسسات الوساطة المالية والمؤسسات المالية والمصارف التي تمارس الأعمال الخاصة بالأدوات المالية في لبنان.

"المراسل": الجهة غير المقيمة التي تقوم لحساب "الوسيط المالي" أو لحساب عملائه بعمليات على "الادوات والمشتقات المالية" أو عمليات قطع من نوع ( Retail Forex Off -Exchange) في الخارج.

المادة 1 من قرار رقم 12 تاريخ 10/02/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246524/article/1/