النص الكامل

قرار رقم 12 تاريخ 10/02/2014 نافذ

المادة 4

المادة 4

يحظر على "الوسيط المالي":

1- إستعمال الحسابات الدائنة لأي عميل لصالحه أو لصالح عميل آخر.

2- منح تسهيلات لتمويل الهوامش المذكورة في هذا النظام أو لتغطية النقص الحاصل فيها.

المادة 4 من قرار رقم 12 تاريخ 10/02/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246524/article/4/