المادة 1
المادة الاولى: تمدد الفترة التنفيذية لبرنامج التنمية الزراعية الريفية (ARDP)، بحيث تصبح ست سنوات بدلا من اربع سنوات اعتبارا من 29/7/2011 قابلة للتمديد وفقا للحاجة وبعد موافقة الجهة المانحة.
مرسوم رقم 2524 02/02/2016
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء عل المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة 8 منه،
بناء على المرسوم رقم 9792 تاريخ 28/1/2013 (تعديل المرسوم رقم 6733 تاريخ 28/10/2011 المتعلق بإبرام اتفاقية تمويل برنامج التنمية الزراعية الريفية (ARDP)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديداً المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،
بناء على موافقة الجانبين اللبناني والأوروبي على تمديد العمل ببرنامج التنمية الزراعية الريفية (ARDP) لمدة سنتين إضافيتين لإستكمال تنفيذ العقود المبرمة مع البرنامج،
بناء على اقتراح وزير الزراعة والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/1/2016،
يرسم ما يأتي:
المادة الاولى: تمدد الفترة التنفيذية لبرنامج التنمية الزراعية الريفية (ARDP)، بحيث تصبح ست سنوات بدلا من اربع سنوات اعتبارا من 29/7/2011 قابلة للتمديد وفقا للحاجة وبعد موافقة الجهة المانحة.
المادة الثانية: يستخدم الرصيد المتبقي من المرحلة الاولى والبالغ /621.982.31/ يورو (فقط ستماية وواحد وعشرون الفا وتسعماية وإثنان وثمانون يورو و31/100 اليورو) أي ما يعادل //1.148.176.000// ليرة لبنانية (فقط مليار ومئة وثمانية واربعون مليون وماية وستة وسبعون الف ليرة لبنانية لا غير) والمقيد في قسم الواردات من الموازنة العامة لتنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج.
المادة الثالثة: تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الاعتمادات الإضافية اللازمة بقيمة الرصد المتبقي من الهبة المقدمة لتمويل برنامج التنمية الزراعية الريفية (ARDP) والبالغة //621.982.31// يورو أي ما يعادل //1.148.176.000// ليرة لبنانية، وذلك بعد تسديد السلفة المالية الطارئة المعطاة بموجب القرار رقم 4623/2 تاريخ 5/7/2014 وتحويل هذا الرصيد من حساب البرنامج المفتوح لدى مصرف لبنان الى حساب التبرعات والهبات وذلك ضمن إطار تنفيذ المرحلة الاولى من البرنامج على أن لا تتعدى السقوف المدرجة أدناه ضمن كل تنسيب من التناسيب التالية:
الجزء 1 - الجزء الاول
الباب 14 - وزارة الزراعة
الفصل 1 - المديرية الإدارية المشتركة
الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية
البند 11 - مواد استهلاكية
الفقرة 1 - لوازم مكتبية
النبذة 1 - قرطاسية للمكاتب
«فقط //51.244.000//ل.ل. فقط واحد وخمسون مليوناً ومئتان واربعة واربعون الف ليرة لبنانية)
والنبذة 2 - كتب ومراجع وصحف
(فقط //2.767.000// ل.ل. مليونين وسبعمئة وسبعة وستون الف ليرة لبنانية).
و الفقرة 3 - نفقات تشغيل وسائل النقل
النبذة 1 - محروقات سائلة
(فقط //26.437.000// ل.ل. فقط ستة وعشرون مليوناً واربعمئة وسبعة وثلاثون الف ليرة لبنانية)
و الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية
النبذة 3 - اتصالات سلكية ولا سلكية
(فقط //23.721.000// ل.ل فقط ثلاثة وعشرون مليوناً وسبعمئة وواحد وعشرون الف ليرة لبنانية)
و البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 3 - بريد
النبذة 1 - بريد
(فقط //11.662.000// ل.ل. فقط احد عشر مليوناً وستمائة واثنان وستون الف ليرة لبنانية)
و الفقرة 4 - اعلانات، مطبوعات وعلاقات عامة
النبذة 1 - اعلانات
(فقط// 9.725.000// ل.ل. فقط تسعة ملايين وسبعمئة وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية)
و النبذة 2 - مطبوعات
(فقط //190.951.000// ل.ل. فقط مائة وتسعون مليونا وتسعمئة وواحد وخمسون الف ليرة لبنانية)
و النبذة 3 - اعياد وتمثيل
(فقط //12.000.000// ل.ل. فقط اثنا عشر مليون ليرة لبنانية)
و النبذة 9 - علاقات عامة أخرى
(فقط // 51.396.000// ل.ل فقط واحد وخمسون مليوناً وثلاثمئة وستة وتسعون الف ليرة لبنانية)
و الفقرة 5 - تأمين
النبذة 1 - تأمين
(فقط// 10.941.000// ل.ل. فقط عشرة ملايين وتسعمئة وواحد واربعون الف ليرة لبنانية)
و البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين
النبذة 1 - رواتب المتعاقدين
((فقط// 310.128.000// ل.ل. فقط ثلاثمئة وعشرة ملايين ومئة وثمانية وعشرون الف ليرة لبنانية)
و الفقرة 3 - تعويضات
النبذة 2 - تعويضات عن اعمال اضافية
((فقط// 7.153.000// ل.ل. فقط سبعة ملايين ومئة وثلاثة وخمسون الف ليرة لبنانية)
و النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت
(فقط// 3.000.000// ل.ل. فقط ثلاثة ملايين ليرة لبنانية)،
و البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 9 - نفقات شتى
النبذة 9 - نفقات شتى متنوعة
(فقط//176.136.000// ل.ل. فقط مئة وستة وسبعون مليونا ومئة وستة وثلاثون الف ليرة لبنانية)
و الفصل 2 - الدوائر الادارية والفنية
الوظيفة 4214 - تربية المواشي والدواجن
البند 11 - مواد استهلاكية
الفقرة 4 - ادوية و مواد مخبرية
النبذة 2 - مواد مخبرية
(فقط //40.722.000// ل.ل. فقط اربعون مليونا وسبعمئة واثنان وعشرون الف ليرة لبنانية).
والجزء 2 - الجزء الثاني (أ)
الباب 14 - وزارة الزراعة
الفصل 1 - المديرية الإدارية المشتركة
الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية
البند 226 - تجهيزات
الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية
النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية
(فقط // 196.376.000// ل.ل. فقط مئة وستة وتسعون مليوناً وثلاث مئة وستة وسبعون الف ليرة لبنانية)
و الفقرة 9 - تجهيزات اخرى
النبذة 1 - تجهيزات اخرى
(فقط// 19.872.000//ل.ل. فقط تسعة عشر مليوناً وثمانمئة واثنان وسبعون الف ليرة لبنانية)
و البند 228 - صيانة
الفقرة 8 - صيانة وسائل النقل
النبذة 1 - صيانة وسائل النقل
(فقط // 3.945.000//ل.ل. فقط ثلاثة ملايين وتسعمائة وخمسة واربعون الف ليرة لبنانية)
المجموع العام فقط //1.148.176.000// ل.ل (فقط مليار ومئة وثمانية واربعون مليوناً ومئة وستة وسبعون الف ليرة لبنانية).
المادة الرابعة: يعتمد توزيع القيمة الاجمالية للرصيد المتبقي من الهبة وفقا للتناسيب الواردة في المادة الثالثة مع مراعاة إمكانية النقل بين البنود والفقرات والنبذات بموجب قرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والزراعة وبعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات وذلك بناءً على طلب الجهات المانحة.
المادة الخامسة: اذا نتج عن تحويل أموال الهبة من العملة الاجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف ايجابية أو سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح إيرادات المشروع أو على حساب نفقاته.
المادة السادسة: يجب أن لا يتجاوز مجموع الإعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للرصيد المتبقي من الهبة النقدية المبين في المادة الثالثة في أي حال من الأحوال القيمة الإجمالية للرصيد المتبقي من الهبة بحسب العملة التي قبلت بها.
المادة السابعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 2 شباط 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: أليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي