النص الكامل

مرسوم رقم 2675 تاريخ 10/02/2016 نافذ

المادة 2

المادة 2

المادة الثانية: على الجهة طالبة الاسقاط القيام بالاعمال التالية:

أ - اظهار حدود القسم المطلوب اسقاطه موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائياً.

ب - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة لاسقاط المجرى.

المادة 2 من مرسوم رقم 2675 تاريخ 10/02/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/248704/article/2/