المادة 30
مادة 30: ان القضاة الذين مارسوا وظيفتهم القضائية بصورة منتظمة مدة خمس عشرة سنة ولم تنلهم عقوبة تأديبية يجوز قبولهم بمرسوم في منصب الشرف بالدرجة المعادلة للمركز الذي كانوا يشغلونه عند تركهم الوظيفة. يتمتع القضاة الذين هم اعضاء شرف بامتيازات القضاة المبينة في الباب الثاني من القسم الثالث من قانون الاصول الجزائية وتبقى لهم مرتبتهم في سلك القضاء على ان يتقدمهم من هو في مرتبتهم من القضاة العاملين.