النص الكامل

نظام القضاة نافذ

المادة 32

المادة 32

مادة 32: يحق لرئيس محكمة التمييز ان ينتدب احد قضاة محكمة التمييز من غرفة الى غرفة لتأمين تشكيلها عند الاقتضاء. ويحق لرئيس المحكمة الاستئنافية عند الضرورة القصوى ان يستنيب قاضيا من محكمته او من الحكام المنفردين في منطقته لتأمين سير المحاكمة او للقيام بوظيفة المدعي العام او الحاكم المنفرد او قاضي التحقيق. لوزير العدل ان يقرر ما تقتضيه ضرورة المصلحة من الاستنابات على ان لا تجاوز مدة الاستنابة شهرا واحدا وان لا تجدد الا بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.

المادة 32 من نظام القضاة https://lebaneselegislation.com/ar/law/248706/article/32/