النص الكامل

نظام القضاة نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: لا يجوز الجمع بين الوظيفة القضائية والوظائف العامة سواء اكانت بالتعيين ام بالانتخاب ولا الجمع بينها وبين اية مهنة مأجورة اخرى. كل قاض يرشح نفسه للانتخابات النيابية او البلدية او ينتخب لوظيفة انتخابية ويقبل بها ينفصل حكما من سلك القضاء ولا يحق له بعد ذلك ان يعين في وظيفة قضائية. لا يجوز للقاضي ان يكون حكما ولو بغير اجر سواء اكان النزاع معروضا على القضاء ام لا.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 10/08/1950, المادة 63 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 6 من نظام القضاة https://lebaneselegislation.com/ar/law/248706/article/6/