النص الكامل

قانون تاريخ 26/04/1960 نافذ

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب قانون 530 / 1996 ) (عدلت بموجب قانون 154 / 1996 ) (عدلت بموجب قانون 154 / 1992 )

تتألف الدوائر الانتخابية وفقا لما يأتي:

ــــ دائرة محافظة مدينة بيروت.

ــــ دائرة محافظة البقاع.

ــــ دائرة محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية.

ــــ دائرة محافظة لبنان الشمالي.

ــــ دائرة انتخابية واحدة في كل قضاء من محافظة جبل لبنان.

يستثنى من هذه القاعدة مراكز المحافظات، ويجوز فصلها عن القضاء او تقسيمها الى اكثر من دائرة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 530 تاريخ 11/07/1996, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 2 من قانون تاريخ 26/04/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/248713/article/2/