المادة 25
ملغاة بموجب قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, المادة 44, من 30/12/1997. تم الاحتفاظ بآخر صياغة لها في السجل أدناه.
السجل · 2 نسخ
-
ترسل لجنة قيد الاسماء الى وزير الداخلية بواسطة المحافظ او القائمقام وقبل الثلاثين من شهر ايار نسخا عن القوائم الانتخابية المنقحة اذا لاحظ الوزير ان القوائم تتضمن مخالفة ما وعلى الاخص وجود اسم ناخب في غير قائمة او قيدا مبنيا على هوية كاذبة او وجود اسم ناخب متوف او محروم من حقوقه الانتخابية يلفت نظر المحافظ المختص الى ذلك يحيل المحافظ القضية الى لجنة القيد المختصة التي تبت بها خلال ثلاثة ايام وعند وجود مخالفات للقوانين الجزائية يطلب من السلطات القضائية اجراء الملاحقات.
-
ملغاة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, المادة 44, 30/12/1997
تلغى المواد 12 و14 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و49 و54 و58 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26/4/1960 وتعديلاته.