النص الكامل

قانون تاريخ 26/04/1960 نافذ

المادة 25

المادة 25

ملغاة 30/12/1997

ملغاة بموجب قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, المادة 44, من 30/12/1997. تم الاحتفاظ بآخر صياغة لها في السجل أدناه.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 30/12/1997 · نص الجامعة اللبنانية

    ترسل لجنة قيد الاسماء الى وزير الداخلية بواسطة المحافظ او القائمقام وقبل الثلاثين من شهر ايار نسخا عن القوائم الانتخابية المنقحة اذا لاحظ الوزير ان القوائم تتضمن مخالفة ما وعلى الاخص وجود اسم ناخب في غير قائمة او قيدا مبنيا على هوية كاذبة او وجود اسم ناخب متوف او محروم من حقوقه الانتخابية يلفت نظر المحافظ المختص الى ذلك يحيل المحافظ القضية الى لجنة القيد المختصة التي تبت بها خلال ثلاثة ايام وعند وجود مخالفات للقوانين الجزائية يطلب من السلطات القضائية اجراء الملاحقات.

  2. النسخة 2.0 · من 30/12/1997 · أُلغيت بموجب قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, م. 44

    ملغاة.

المادة 25 من قانون تاريخ 26/04/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/248713/article/25/