النص الكامل

قانون تاريخ 26/04/1960 نافذ

المادة 28

المادة 28

ان رجال الجندية ومن هم في حكمهم على اختلاف الرتب سواء اكانوا من الجيش او من قوى الامن الداخلي والامن العام لا يشتركون في الاقتراع متى وجدوا في فرقتهم ومراكزهم او في حالة القيام بوظائفهم اما الذين يكونون في وقت الانتخاب محلين الى الاستيداع او حاصلين على اجازة قانونية لا تقل عن ثلاثين يوما فيمكنهم ان يقترعوا في الدائرة التي قيدت فيها اسماؤهم ان رجال الجندية ومن هم في حكمهم على اختلاف الرتب سواء اكانوا من الجيش او من قوى الامن الداخلي والامن العام لا يمكن انتخابهم اعضاء للمجلس النيابي وان كانوا محالين على الاستيداع او على الاحتياط غير انه يجوز انتخابهم اذا كانوا محالين على التقاعد او قبلت استقالتهم قبل تاريخ الانتخاب بستة اشهر.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 530 تاريخ 11/07/1996, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 28 من قانون تاريخ 26/04/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/248713/article/28/