المادة 53
على الرئيس ان لا يختم عملية الاقتراع الا بعد ان يكون الناخبون الحاضرون في باحة قلم الاقتراع في الساعة المعينة لعملية الاختتام قد اقترعوا.
قانون تاريخ 26/04/1960 نافذ
على الرئيس ان لا يختم عملية الاقتراع الا بعد ان يكون الناخبون الحاضرون في باحة قلم الاقتراع في الساعة المعينة لعملية الاختتام قد اقترعوا.
المادة 53 من قانون تاريخ 26/04/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/248713/article/53/