المادة 7
تدعى الهيئات الانتخابية بمرسوم وتكون المهلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم واجتماع الهيئات الانتخابية ثلاثين يوما على الاقل وتجري الانتخابات العامة خلال الستين يوما التي تسبق موعد انتهاء ولاية المجلس النيابي وذلك فيما خلا الحالة التي يحل فيها المجلس يعين موعد الانتخاب في يوم واحد لجميع الدوائر ويجوز ان يعين موعد خاص لكل محافظة اذا اقتضت ذلك سلامة الامن على ان تتم الانتخابات في جميع الدوائر خلال المهل المبينة في الفقرة السابقة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة الاولى) بموجب قانون رقم 154 تاريخ 22/07/1992, المادة 1 اصدار, 23/07/1992
مادة 1: صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2445 تاريخ 22/06/1992 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب , الصادر بتاريخ 26/4/1960 , وتعديلاته كما عدلته اللجان النيابية المشتركة مع تعديل:
اولا: الفقرة الثانية من المادة الثامنة على النحو الاتي: "واذا لم تحصل الانتخابات العامة خلال المهلة المحددة في المادة 42 من الدستور تعتبر الفقرة السابقة من هذه المادة ملغاة حكما وتستمر ولاية مجلس النواب حتى 31/12/1994".
ثانيا: الفقرة الاولى من المادة السابعة من قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 26/4/1960 وتعديلاته على النحو الاتي:
"وبصورة استثنائية ولدورة انتخابية واحدة, تدعى الهيئات الانتخابية بمرسوم وتكون المهلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم واجتماع الهيئات الانتخابية خمسة عشر يوما على الاقل.
ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.