جميع التشريعات

علم وخبر رقم 219 04/02/2016

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة آل المنيني الخيرية» مركزها: بعلبك

النوع
علم وخبر
الرقم
219
التاريخ
04/02/2016
الجريدة الرسمية
العدد 7, 18/02/2016, ص. 499
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 219 تاريخ 04/02/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل المنيني الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17967 تاريخ 12/11/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«رابطة آل المنيني الخيرية»

مركزها: بعلبك - حي العسيرة - العقار رقم 589 - ملك احمد حسن المنيني، حسان محمود المنيني، مصطفى مهدي المنيني.

غايتها: 1 - جمع شمل العائلة والعمل على تقوية أواصر المحبة والتعاون والمساواة والتكافل الإجتماعي بينهم.

2 - خلق روح الألفة بين أفراد العائلة وتعزيز التعارف والتواصل بين الأجيال.

3 - تقديم المساعدات المعنوية والمادية للمحتاجين من أفراد العائلة.

4 - القيام بالنشاطات الفكرية والثقافية وتشجيع العلم والمعرفة وإحترام القانون.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

حسان محمود المنيني

حسنين ابراهيم المنيني

مصطفى مهدي المنيني

ناجي صبحي المنيني

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسنين ابراهيم المنيني.

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 شباط 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق