جميع التشريعات

علم وخبر رقم 237 08/02/2016

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية العلامة المونسنيور بولس الفغالي الثقافية» مركزها: غزير - قضاء كسروان

النوع
علم وخبر
الرقم
237
التاريخ
08/02/2016
الجريدة الرسمية
العدد 7, 18/02/2016, ص. 500-501
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 1067 تاريخ 28/06/2019 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 237 تاريخ 08/02/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية العلامة المونسنيور بولس الفغالي الثقافية»

والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18077 تاريخ 13/10/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية العلامة المونسنيور بولس الفغالي الثقافية»

مركزها: غزير - كفرحباب - المنطقة الخضراء - العقار رقم 3438 - القسم رقم 10 - ملك ورده يوسف طنوس الفغالي زوجة يوسف ابي رزق - الطابق الأول - قضاء كسروان.

غايتها: 1 - ثقافية.

2 - الحفاظ على إرث العلامة فغالي الثقافي والمعنوي.

3 - إصدار جائزة سنوية بإسم العلامة.

4 - حلقات دراسية على مستوى اللاهوت والفلسفة.

5 - الحفاظ على إيحاثه واستمراريتها ونشرها على المستوى المحلي والعالمي.

6 - أعمال خيرية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. الخوري بولس طنوس طنوس الفغالي

د. جوزيف بديع يوسف الخوري

الخوري انطوان طانيوس الدويهي

د. غريس يوسف ابي رزق

اورور يوسف الفغالي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور جوزيف بديع يوسف الخوري.

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 شباط 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق