جميع التشريعات

قرار رقم 69 12/02/2016

نظام عمل المتطوعين في وزارة البيئة

النوع
قرار
الرقم
69
التاريخ
12/02/2016
الجريدة الرسمية
العدد 7, 18/02/2016, ص. 505-506
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
11
الاستشهاد كـ
قرار رقم 69 تاريخ 12/02/2016 (نظام عمل المتطوعين في وزارة البيئة)
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير البيئة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،

بناء على المرسوم رقم 2275 تاريخ 15/6/2009 (تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة، وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)، لاسيما المادة 14 منه،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم 115/2015 - 2016 تاريخ 1/2/2016،

يقرّر ما يلي:

المواد

المادة 1

يهدف هذا القرار الى تنظيم قطاع التطوع في وزارة البيئة الرامي الى بناء قدرات الشباب الجامعي في مجالات البيئة والتنمية، وتشجيعهم على اكتساب الخبرات والمهارات التي لها علاقة في هذا المجال، ما يضمن نمو قطاع البيئة ويعزز استمراريته وتطوره.

المادة 2

يقصد بالمتطوع، التلميذ الجامعي اللبناني، الذي يتطوع للعمل في وزارة البيئة، في إحدى الوحدات الإدارية أو الفنية التابعة لها، وذلك دون الحصول على أية أتعاب، على أن تكون دراسته الجامعية متلائمة ومهام وزارة البيئة المنصوص عليها في مرسوم تنظيمها رقم 2275 تاريخ 15/6/2009 .

المادة 3

تتولى مصلحة التوجيه البيئي، مسؤولية تطبيق أحكام هذا القرار بالتعاون مع جميع الوحدات الإدارية أو الفنية في وزارة البيئة بحيث تمسك دائرة القطاع الخاص سجلاً خاصاً بالمتطوعين وتتولى تيويمه بشكل دوري.

المادة 4

1 . يطلب رئيس مصلحة التوجيه البيئي من رؤساء المصالح ملء نموذج طلب متطوعين وفقاً لحاجاتهم.

2 .يقوم رؤساء المصالح بملء نموذج «طلب متطوع» بالإضافة الى إعداد بطاقات المهام لكل متطوع مطلوب تبيّن المهام التي ستعهد إليه، وترسل النماذج ومرفقاتها الى مصلحة التوجيه البيئي.

3. يجمع الموظف المكلف في دائرة القطاع الخاص الطلبات المقدمة من المصالح ومرفقاتها ضمن جدول يوضع على موقع وزارة البيئة الالكتروني ويرسل بالبريد الالكتروني الى الجامعات والكليات، على أن تقوم الوحدات الإدارية والفنية بتحديث طلبها لمتطوعين، أول اثنين من كل شهر، من خلال ارسال «نموذج طلب متطوعين» الى رئيس مصلحة التوجيه البيئي.

4 . تضع كل مصلحة مشروع برنامج عمل لكل متطوع وتودعه مصلحة التوجيه البيئي.

المادة 5

يقدم كل من يرغب بالتطوع «طلب تطوع» الى رئيس دائرة القطاع الخاص مرفقاً بالمستندات التالية:

(1) صورة عن الهوية.

(2) مستند يثبت أنه يوجد لدى المتطوع تأمين صحي.

(3) مستند يثبت أن يوجد لدى المتطوع تأمين ضد حوادث السير إذا كان لديه سيارة.

(4) سيرة المتطوع الذاتية.

(5) تصريح عن رغبة المتطوع بالتطوع لدى الوزارة.

(6) إفادة عن طالب جامعي من قبل الجامعة/الكلية التي يدرس فيها.

المادة 6

تدرس مصلحة التوجيه البيئي بالتنسيق مع المصلحة المعنية طلب التطوع المقدّم لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

المادة 7

ترفع المصلحة المعنية بقبول المتطوع الطلب المقبول مباشرة الى الوزير لإصدار القرار اللازم بقبوله على أن يتضمن القرار اسم المصلحة التي يلحق بها المتطوع مدة التطوع وموضوعه.

المادة 8

يوقع المتطوع تعهداً يلتزم بموجبه الحفاظ على سرية المعلومات والملفات التي يكون قد اطلع عليها خلال فترة تطوعه.

المادة 9

يقوم المتطوع بتقديم تقرير عن انجازاته ونشاطاته أثناء فترة تطوعه الى المصلحة التي يكون قد أدى تطوعه فيها خلال فترة شهر من انتهاء تطوعه التي لا يمكن أن تتجاوز في كل الأحوال الستة أشهر.

المادة 10

تمنح الوزارة المتطوع، عند انتهاء تطوعه إفادة عن فترة تطوعه لديها.

المادة 11

ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/2/2016 وزير البيئة محمد المشنوق