جميع التشريعات

قرار رقم 6 12/01/2016

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة للعبة الدراجات

النوع
قرار
الرقم
6
التاريخ
12/01/2016
الجريدة الرسمية
العدد 7, 18/02/2016, ص. 506-507
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6 تاريخ 12/01/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للدراجات المسجل برقم 3411/د تاريخ 8/12/2015

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «الدراجات» المرخصة بها ضمن العابها والمنضمة الى «الاتحاد اللبناني للدراجات»، كما يلي:

أ. محافظة بيروت:

1 - الجمعية الرياضية هومنتمن

2 - الجمعية الرياضية هومنمن

3 - نادي أتليتيكو

ب. محافظة البقاع:

4 - نادي هومنتمن - عنجر

ج. محافظة جبل لبنان:

5 - جمعية هومنتمن - برج حمود

6 - نادي هومنتمن الرياضي - انطلياس

7 - نادي أتليتيكو

8 - نادي هومنمن الرياضي - أنطلياس

9 - نادي هومنمن الرياضي - سن الفيل

10 - نادي العمل الرياضي - بكفيا

11 - نادي المزار الرياضي - كفرذبيان

12 - نادي ماونت سبورتس - كفرذبيان

13 - كلوب دي فلوكون - عشقوت

14 - نادي لبنان بايك - الدكوانة

د. محافظة الشمال:

15 - نادي الشبيبة الرياضي - سلعاتا

16 - الجمعية الرياضية للتربية البدنية هومنتمن - طرابلس

المادة 2

المادة الثانية: يحق للجمعيات المذكورة اعلاه المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد اللبناني للدراجات، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء لا سيما المادتين التاسعة عشرة والرابعة والعشرين من المرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي