جميع التشريعات

مرسوم رقم 2850 10/02/2016

تصديق وإلغاء تخطيطات طرق في منطقتي مزبود وكترمايا العقاريتين (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان)

النوع
مرسوم
الرقم
2850
التاريخ
10/02/2016
الجريدة الرسمية
العدد 9, 03/03/2016, ص. 742-743
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2850 تاريخ 10/02/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته.

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته.

بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 (تنظيم فرض التراجع للبناء عن محور وجوانب الطرق العامة)،

بناء على المرسوم رقم 6167 تاريخ 23/12/1994 (تصديق تخطيطات طرق في منطقة مزبود والمغيرية العقاريتين ) قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان)،

بناء على قرار بلدية مزبود رقم (37/م) تاريخ 21/06/2014،

بناء على قرار بلدية كترمايا رقم (42) تاريخ 11/08/2014،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: صُدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر على الخريطتين (1/2 و2/2) المرفقتين بهذا المرسوم والموضوعتين بمقياس 1000/1 وذلك في منطقتي مزبود وكترمايا العقاريتين (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان).

المادة 2

المادة الثانية: ألغيت الأقسام من التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 6167 تاريخ 23/12/1994 المبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخرائط المذكورة في المادة الاولى أعلاه وذلك في منطقة مزبود العقارية (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان).

المادة 3

المادة الثالثة: مع الأخذ بأحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 05/02/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقاً لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.

المادة 4

المادة الرابعة: تُسجل إشارة التخطيط على صحائف العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الأولى أعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط الى الأملاك العامة. كذلك ترفع إشارة التخطيط عن صحائف العقارات المبينة على ذات اللائحة في منطقتي مزبود وكترمايا العقاريتين التي ألغيت التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 6167 تاريخ 23/12/1994 عن صحائفها وذلك بناءً لطلب الادارة المختصة.

المادة 5

المادة الخامسة: تلغى جميع التخطيطات والبراحات المصدقة الصادرة عن المديرية العامة للتنظيم المدني غير المبينة على الخرائط المذكورة في المادة الأولى أعلاه وذلك في منطقة مزبود العقارية (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان).

المادة 6

المادة السادسة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 شباط 2016 نائب رئيس مجلس الوزراء صدر عن مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سمير مقبل الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الإتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي