المادة 3
المادة الثالثة: أُلغي في المدرسة المذكورة اختصاصان لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهما التاليان:
-الضرب على الآلة الكاتبة المرخص بموجب المرسوم رقم 8226 تاريخ 2/4/1996
-امينة سر تنفيذية المرخص بموجب المرسوم رقم 11015 تاريخ 15/9/1997 .