جميع التشريعات

قانون رقم 220 13/05/1993

تحديد رسوم رخصة الصيد البري ونقل الاسلحة

النوع
قانون
الرقم
220
التاريخ
13/05/1993
الجريدة الرسمية
العدد 20, 20/05/1993, ص. 414
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قانون رقم 220 تاريخ 13/05/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

المادة الاولى- عدل رسم رخصة نقل السلاح من الفئة الخامسة والذخائر التابعة لها المعدل بموجب الجدول رقم 9 الملحق بموازنة عام 1990 على النحو الآتي:

- عن كل قطعة سلاح تدفع مرة واحدة عند صدور الاجازة (سلاح صيد) 200.000

ل. ل. (مايتا ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

المادة 2- عدل رسم رخصة الصيد البري المعدل بموجب الجدول رقم 9 الملحق بموازنة عام 1990 على النحو الآتي:

- رسم سنوي يدفع كل سنة عند تجديد الرخصة ومقد ارة 50.000 ل. ل.(خمسون ألف ليرة لبنانية).

المادة 3

المادة 3- تحصل هذه الرسوم لمصلحة الخزينة اللبنانية.

المادة 4

المادة 4- تخصص في الموازنة السنوية لكل من وزارتي الزراعة والبيئة، المبالغ اللازمة لتغطية بعض نفقات المجلس الوطني للصيد البري، كمساهمة من هاتين الوزارتين للمجلس المذكور في التنسيب 14- 1- 20- 2

المادة 5

المادة 5- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 13 ايار 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري