اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
المادة الاولى- عدل رسم رخصة نقل السلاح من الفئة الخامسة والذخائر التابعة لها المعدل بموجب الجدول رقم 9 الملحق بموازنة عام 1990 على النحو الآتي:
- عن كل قطعة سلاح تدفع مرة واحدة عند صدور الاجازة (سلاح صيد) 200.000
ل. ل. (مايتا ألف ليرة لبنانية).
المادة 2- عدل رسم رخصة الصيد البري المعدل بموجب الجدول رقم 9 الملحق بموازنة عام 1990 على النحو الآتي:
- رسم سنوي يدفع كل سنة عند تجديد الرخصة ومقد ارة 50.000 ل. ل.(خمسون ألف ليرة لبنانية).
المادة 3- تحصل هذه الرسوم لمصلحة الخزينة اللبنانية.
المادة 4- تخصص في الموازنة السنوية لكل من وزارتي الزراعة والبيئة، المبالغ اللازمة لتغطية بعض نفقات المجلس الوطني للصيد البري، كمساهمة من هاتين الوزارتين للمجلس المذكور في التنسيب 14- 1- 20- 2
المادة 5- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 13 ايار 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري