جميع التشريعات

قانون رقم 224 13/05/1993

يرمي الى اضافة المادة 500 مكرر الى قانون العقوبات

النوع
قانون
الرقم
224
التاريخ
13/05/1993
الجريدة الرسمية
العدد 20, 20/05/1993, ص. 416
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 224 تاريخ 13/05/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

المادة الاولى- تضاف الى أحكام قانون العقوبات الصادر بتاريخ 1943/3/1 المادة 500 مكرر الآتية:

المادة 500 مكرر: "كل من تخلى أو حاول التخلي لفترة موقتة او دائمة عن قاصر دون الثامنة عشرة من عمره ولو بقصد اعطائه للتبني لقاء مقابل مالي أو أي نفع آخر، عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة ملايين الى عشرين مليون ليرة لبنانية.

تنزل العقوبة ذاتها بالشريك والمتدخل.

يعاقب بالعقوبة ذاتها:

1- كل من حمل أو حاول أن يحمل والدي قاصر او احدهما، أو الاب أو الام لولد غير شرعي معترف به منهما أو من أحدهما، او كل من له سلطة ولاية أو وصاية، للتخلي عن القاصر لقاء مبالغ مالية أو أية منفعة اخرى.

2- كل من حمل أو حاول أن يحمل بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة والدي طفل ولد أو قد يولد على التعهد بالتخلي عن الطفل أو التعاقد للتخلي عنه، وكل من يحوز هذا التعهد أو يستعمله او يحاول استعماله.

3- كل من يحمل أو يحاول أن يحمل أي شخص آخر على الانجاب بصورة شرعية أولا، بقصد بيع المولود.

4- كل من قدم أو حاول أن يقدم وساطته لقاء بدل مالي أو أي نفع آخر، بغية الحصول على طفل أو تبنيه.

تطبق العقوبة على التحريض في سائر الحالات المذكورة أعلاه بمعزل عن النتيجة التي، يؤول اليها.

تشدد العقوبة وفقا للمادة 257 من قانون العقوبات في حال التكرار".

المادة 2

المادة 2- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 13 ايار 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري