النص الكامل

مرسوم رقم 2747 تاريخ 10/02/2016 نافذ

المادة 3

المادة 3

المادة الثالثة: على طالب الاسقاط القيام بالاعمال التالية:

أ - انشاء قناة خرسانية حديثة ضمن حدود العقار رقم 171 موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم تؤمن سيلان المياه فيها بصورة طبيعية وفقاً للخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

ب - اظهار حدود قسمي المجرى الحالي والمحدث موضوع المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم عن طريق الدوائر المختصة لتحديد مساحتيهما نهائياً.

ج - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة الى تحوير قناة المياه.

المادة 3 من مرسوم رقم 2747 تاريخ 10/02/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/248809/article/3/