المادة 989
اذا اقر المراهق او المراهقة في حضور الحاكم ببلوغه فان كانت جثة ذلك المقر غير متحملة للبلوغ وكان ظاهر الحال من تم مكدبا له فلا يصدق وان كانت جثته تتحمل البلوغ ولم يكدبه ظاهر الحال يصدق وتكون عقوده واقاريره نافذة معتبرة ولو اراد بعد ذلك ان يفسخ تصرفاته القولية بان يقول اني في ذلك الوقت اي حين اقررت بالبلوغ لم اكن بالغا فلا يلتفت الى قوله