النص الكامل

قانون رقم 1 نافذ

المادة 996

المادة 996

اذا استقرض السفيه المحجور دراهم وصرفها في نفقته فان كان صرفه اياها بالمعروف اداها الحاكم من ماله وان وكان صرفا زائدا عن القدر المعروف يؤدي مقدار نفقته ويبطل الزائد عنها

المادة 996 من قانون رقم 1 https://lebaneselegislation.com/ar/law/249830/article/996/