المادة 3
(عدلت بموجب مرسوم 657 / 2017 )
يحمى الموقع الطبيعي ويمنع ضمنه إنشاء و/أو إستثمار و/أو إشغال المؤسسات المصنفة على اختلاف انواعها. اما المقالع والكسارات فتطبق عليها شروط الابعاد المنصوص عليها في النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم المقالع والكسارات».
والباقي دون تعديل.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يحمى الموقع الطبيعي ويمنع ضمنه إنشاء و/أو إستثمار و/أو إشغال المؤسسات المصنفة على اختلاف انواعها. اما المقالع والكسارات فتطبق عليها شروط الابعاد المنصوص عليها في النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم المقالع والكسارات».
والباقي دون تعديل.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 657 تاريخ 02/05/2017, المادة 1, 11/05/2017
تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 2878 تاريخ 10/2/2016 القاضي ب «تحديد وتصنيف موقع في بلدة إهمج في قضاء جبيل كموقع طبيعي»، بحيث تصبح كالتالي:
«يحمى الموقع الطبيعي ويمنع ضمنه إنشاء و/أو إستثمار و/أو إشغال المؤسسات المصنفة على اختلاف انواعها. اما المقالع والكسارات فتطبق عليها شروط الابعاد المنصوص عليها في النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم المقالع والكسارات».
والباقي دون تعديل.