المادة 1
المادة الاولى: تُعار الى وزارة الاشغال العامة والنقل القطع الأثرية (عددها 37) المُبينة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم، والمحفوظ صُور عنها لدى المديرية العامة للآثار والمُرمَّزة وفق جردة هذه المديرية العامة، على ان يُعاد تسليمها الى وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار فور طلبها.