النص الكامل

مرسوم رقم 2949 تاريخ 11/02/2016 نافذ

المادة 5

المادة 5

المادة الخامسة: عند تضرر أي قطعة أثرية من القطع موضوع هذا المرسوم، تكون المديرية العامة للآثار هي الجهة الصالحة الوحيدة لترميمها على أن تتحمل وزارة الاشغال العامة والنقل كامل النفقات التي تنتج عن عملية الترميم.

المادة 5 من مرسوم رقم 2949 تاريخ 11/02/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/249861/article/5/