جميع التشريعات

قرار رقم 147 16/02/2016

وضع طابعين بريديين عاديين في التداول

النوع
قرار
الرقم
147
التاريخ
16/02/2016
الجريدة الرسمية
العدد 9, 03/03/2016, ص. 840-841
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 147 تاريخ 16/02/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاتصالات

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة).

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر 27)لاسيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته وفق القوانين والانظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم 610/1 تاريخ 12/8/2015 المتعلق بإصدار طابعين بريديين عاديين، وتحديد عدد ومواصفات هذين الطابعين وشروط صنعهما والكميات التي تطبع منهما.

بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد،

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابعين البريديين العاديين المجاز إصدارهما وفقا لما يلي:

النوع

مناسبة الاصدار

الفئة ل.ل.

العدد

تاريخ الوضع في التداول

عادي

هاني فحص

2000

30.000

17/2/2016

عادي

جواد بولس

2000

30.000

17/2/2016

المادة 2

المادة الثانية: يجري بيع الطابعين البريديين العاديين الواردين في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليهما التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصدارهما.

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 16 شباط 2016 وزير الاتصالات بطرس حرب