النص الكامل

قرار رقم 20 تاريخ 22/02/2016 نافذ

المادة 2

المادة 2

المادة الثانية: قبل التقدم بالشكوى أمام الهيئة يجب أن يكون مقدم الشكوى قد توجه أولاً الى الجهة التي هو على خلاف معها، وعليه أن يقدم للهيئة ما يثبت أنه قام بالتواصل مع الجهة المعنية ولم يتوصل الى حل على الرغم من المساعي الجدية لذلك أو لم يرده أي إجابة من قبل الجهة المعنية بعد مرور ثلاثة أشهر على اتصاله بها.

المادة 2 من قرار رقم 20 تاريخ 22/02/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/250870/article/2/