النص الكامل

قرار رقم 20 تاريخ 22/02/2016 نافذ

المادة 5

المادة 5

المادة الخامسة: تحتفظ الهيئة بحقها باتخاذ كافة التدابير القانونية والإدارية المنصوص عنها في القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالأسواق المالية ولا يحول تقديم الشكوى أمامها دون اتخاذ مقدم الشكوى الاجراءات القانونية التي يراها مناسبة حفاظاً على حقوقه.

المادة 5 من قرار رقم 20 تاريخ 22/02/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/250870/article/5/