المادة 1
المادة الأولى: يلغى القرار رقم 1216 تاريخ 30/12/2015 (إخضاع استيراد الأجبان البيضاء والمنتجات الغذائية المركبة من الحليب و/أو منتجات الحليب ومكونات أخرى غير حليبية (ابدال الاجبان)
الى إذن مسبق).
قرار رقم 106 15/02/2016
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته لا سيما المادة الأولى والثانية منه (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة ...)،
بناء على القرار رقم 653/1 تاريخ 19/7/2011 (تنظيم استيراد وتوضيب وبيع الاجبان البيضاء)،
بناء على القرار رقم 1034/1 تاريخ 21/11/2011 (تنظيم تعبئة وتوضيب وعرض الحليب ومشتقاته)،
بناء على القرار رقم 1216 تاريخ 30/12/2015 (إخضاع استيراد الأجبان البيضاء والمنتجات الغذائية المركبة من الحليب و/أو منتجات الحليب ومكونات أخرى غير حليبية (ابدال الاجبان) الى إذن مسبق)،
بناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية رقم 439/6 تاريخ 27/1/2016،
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: يلغى القرار رقم 1216 تاريخ 30/12/2015 (إخضاع استيراد الأجبان البيضاء والمنتجات الغذائية المركبة من الحليب و/أو منتجات الحليب ومكونات أخرى غير حليبية (ابدال الاجبان)
الى إذن مسبق).
المادة الثانية: يبدأ العمل بهذا القرار من 1/3/2016 .
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويبلّغ من يلزم.
بيروت في 19/8/2015 وزير الزراعة أكرم شهيّب