جميع التشريعات

قرار رقم 106 15/02/2016

إلغاء القرار رقم 1216/1 تاريخ 20/12/2015 (إخضاع استيراد الأجبان البيضاء والمنتجات الغذائية المركبة من الحليب و/أو منتجات الحليب ومكونات أخرى غير حليبية (ابدال الاجبان) الى إذن مسبق)

النوع
قرار
الرقم
106
التاريخ
15/02/2016
الجريدة الرسمية
العدد 8, 25/02/2016, ص. 718
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 106 تاريخ 15/02/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته لا سيما المادة الأولى والثانية منه (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة ...)،

بناء على القرار رقم 653/1 تاريخ 19/7/2011 (تنظيم استيراد وتوضيب وبيع الاجبان البيضاء)،

بناء على القرار رقم 1034/1 تاريخ 21/11/2011 (تنظيم تعبئة وتوضيب وعرض الحليب ومشتقاته)،

بناء على القرار رقم 1216 تاريخ 30/12/2015 (إخضاع استيراد الأجبان البيضاء والمنتجات الغذائية المركبة من الحليب و/أو منتجات الحليب ومكونات أخرى غير حليبية (ابدال الاجبان) الى إذن مسبق)،

بناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية رقم 439/6 تاريخ 27/1/2016،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: يلغى القرار رقم 1216 تاريخ 30/12/2015 (إخضاع استيراد الأجبان البيضاء والمنتجات الغذائية المركبة من الحليب و/أو منتجات الحليب ومكونات أخرى غير حليبية (ابدال الاجبان)

الى إذن مسبق).

المادة 2

المادة الثانية: يبدأ العمل بهذا القرار من 1/3/2016 .

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويبلّغ من يلزم.

بيروت في 19/8/2015 وزير الزراعة أكرم شهيّب