جميع التشريعات

علم وخبر رقم 383 01/03/2016

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية هدى الامام لمرضى السرطان» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
383
التاريخ
01/03/2016
الجريدة الرسمية
العدد 11, 17/03/2016, ص. 1005
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 383 تاريخ 01/03/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية هدى الإمام لمرضى السرطان» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17307 تاريخ 1/10/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية هدى الإمام لمرضى السرطان»

مركزها: بيروت - شارع بطرس داغر - العقار رقم 333 - القسم رقم 7 - بناية شيشمانيان - الطابق الثاني.

غايتها: 1 - مساعدة مرضى السرطان.

2 - إقامة ندوات ثقافية - دورات ترفيهية وتعليمية تعنى بتحسين الوضع النفسي لمريض السرطان للمساعدة لتقبل المرض بشكل أكبر.

3 - القيام بأبحاث اجتماعية ونفسية تتعلق بمرضى السرطان.

4 - العمل على الإتصال بالجمعيات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والشركات الوطنية والعالمية التي تعنى بنفس الأهداف من أجل تبادل الخبرات ودعم الجمعية.

5 - ارشاد مريض السرطان الى افضل سبل العناية بمظهره الخارجي وذلك أثناء مراحل العلاج المختلفة، ما سيساعده على مواجهة المرض بثقة اكبر.

6 - كسر الحاجز النفسي لدى المصاب داخل اسرته أو خارج المنزل. هذا من خلال عرض باقة مختارة من الأفكار والحلول المبتكرة لتقليل المظاهر المصاحبة للعلاج الكيميائي والإشعاعي.

7 - إقامة ورش عمل تجميلية مختصة بمرض السرطان لجعله يتأقلم مع مجتمعه عبر تحسين مظهره الخارجي أثناء فترة المرض والعلاج، ومن أجل إنجاح هذه الغاية التعاون مع العديد من المستشفيات وشركات التجميل والشركات الداعمة لأهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

فاروق لطفي المغربي

هنادي محمد سعيد الامام

مايا حسين حيدر

مكرم غسان رباح

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فاروق لطفي المغربي.

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 آذار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق