جميع التشريعات

علم وخبر رقم 394 08/03/2016

تأسيس جمعية بإسم: «التجمع الخيري لآل زعرور في لبنان» مركزها: المرج - قضاء البقاع الغربي

النوع
علم وخبر
الرقم
394
التاريخ
08/03/2016
الجريدة الرسمية
العدد 11, 17/03/2016, ص. 1009
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 394 تاريخ 08/03/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «التجمع الخيري لآل زعرور في لبنان» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19648 تاريخ 11/11/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«التجمع الخيري لآل زعرور في لبنان»

مركزها: المرج - الطريق العام - العقار رقم 1835 - ملك خالد عبدو زعرور - الطابق الأول - قضاء البقاع الغربي.

غايتها: 1 - الإهتمام بكل ما يعنى بشؤون الشباب والنشء والمرأة والطفولة بين أبناء العائلة وبث روح الألفة والتعاون والتعاضد فيما بينهم.

2 - مساعدة الفقراء والمحتاجين والمعوزين من أبناء العائلة ورفع مستواهم الثقافي والإجتماعي والتربوي والإقتصادي.

3 - تشجيع العمل التطوعي والنشاطات التي تعنى ببث ونشر فكرة تطوع الشباب وحثه على العمل ضمن خطة إنمائية شاملة في مجال الخدمة العامة والمجهود الوطني على أساس التعاون والتبادل والمشاركة وتوزيع المسؤوليات توخياً لحياة إجتماعية أفضل.

4 - تنمية الوعي الإجتماعي والثقافي والتربوي والبيئي والصحي والعمل المشترك.

5 - العمل على رفع المستوى الفكري والإجتماعي والثقافي والمادي والبيئي والصحي لأبناء العائلة من خلال إنشاء مؤسسات إجتماعية وتربوية وثقافية وبيئية وإقامة أنشطة التدريب وخدمة المجتمع المختلفة.

6 - إنشاء المراكز الصحية ومراكز الرعاية الإجتماعية.

7 - الحفاظ على التراث الوطني بكافة نواحيه.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

خليل محي الدين زعرور

محمود محمد زعرور

وليد يوسف زعرور

احمد علي زعرور

محمد خضر بسام زعرور

رشدي محمد زعرور

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي خليل محي الدين زعرور.

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 آذار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق