ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الإقليم للتأهيل المهني» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18318 تاريخ 19/10/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية الاقليم للتأهيل المهني»
مركزها: داريا - الطريق العام شحيم - العقار رقم 1068 - معهد الإقليم المهني والفني - الطابق الاول - قضاء الشوف.
غايتها: 1 - إغاثة المحتاجين ومساعدة الطلاب الفقراء في المدارس الرسمية وذوي الإحتياجات الخاصة.
2 - القيام بمختلف اعمال البر والخير ولاسيما إنشاء مؤسسات اجتماعية وتعليمية وصحية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
محمد عبد الرحمن مرزوق
ساميه محمود مراد
ريان محمد سعيد ضاهر
جميل محمود ابو صالح
ورده علي سرحال
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جميل محمود ابو صالح.
المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 آذار 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق