المادة 20
تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 108 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 (قانون ضريبة الدخل) بحيث تصبح كما يلي:
وينقطع مرور الزمن بمجرد قيام مدير المالية العام بتحويل القضية الى المحاكم المختصة بواسطة النيابة العامة.
قانون رقم 1 تاريخ 19/01/1970 نافذ
تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 108 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 (قانون ضريبة الدخل) بحيث تصبح كما يلي:
وينقطع مرور الزمن بمجرد قيام مدير المالية العام بتحويل القضية الى المحاكم المختصة بواسطة النيابة العامة.
المادة 20 من قانون رقم 1 تاريخ 19/01/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/251943/article/20/