المادة 22
1- يلغى نص البند رقم 17 من جدول الرسوم المفروضة على مختلف انواع السيارات والمركبات الملحق بقانون السير (القانون رقم 76/67 الصادر بتاريخ 26/12/1967) ويستبدل به النص التالي:
17- باستثناء سيارات الشحن التي تسجل وفقا لاحكام البندين 1 و2 من المادة 127 وباستثناء السيارات التي لا يزيد محمولها الصافي عن الثلاثماية كيلوغرام, يستوفى عن جميع سيارات الشحن والسياحة الخصوصية والدراجات الآلية المعدة للنقل او المرخص لها بالنقل, بالاضافة الى الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون, رسم سنوي قدره:
30 ل.ل. عن كل ماية كيلو غرام او كسرها التي تزيد على الثلاثماية كيلوغرام من الطن الاول من محمول السيارة الصافي.
25 ل.ل. عن كل ماية كيلو غرام او كسرها من المحمول الصافي الذي يريد على الالف كيلوغرام.
2 - يضاف الى نص المادة الثالثة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11637 تاريخ 9/1/1969 ما يلي:
"يعمل بهذا الالغاء اعتبارا من اول كانون الثاني 1968". (والباقي دون تعديل).