النص الكامل

قرار رقم 717 تاريخ 30/12/1943 نافذ

المادة 1

المادة 1

بناء على القرار رقم 717 الصادر في 30 كانون الاول سنة 1943 توضع تحت نظام التوزيع المراقب المواد الاولية الاتية: أ - جميع الحبوب التي تعطي زيتا المستعملة في الصناعة (المصابن ومعاصرز الزيوت ) ويستثنى من ذلك السمسم اللازم لصنع الطحينة والحلاوة وغيره من المستحضرات به وحبوب فستق العبيد المستهلك في الاعمال البيتية.

ب - الفلين.

ج - شفرات المناشر المستديرة والسلكية.

د - المواد الفوتوغرافية (الزجاج والاقلام والاوراق والبطاقات البريدية) والمواد الكيماوية: الميتول. الهيدركنون وسولفيت الصودا وبرومور البوتاسيوم.

ه - قطع المحركات الزراعية تطلق حرية المتاجرة (بالديغرا) الموضوعة تحت التوزيع المراقب بموجب القرار 69 في 11-9-43 تحدد اسعار كمية سلفور السوديوم 300,26 وارد I.C.I. كما يلي:

- سعر المبيع بالجملة الكيلو 80 غ.ل.

- سعر المبيع بالمفرق ٍ 92 غ.ل.

يبلغ هذا القرار وينشر وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 16 في 13- 4 - 43 ويعمل به فور تعليقه على باب السراي.

المادة 1 من قرار رقم 717 تاريخ 30/12/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/251975/article/1/